الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
464
شرح كفاية الأصول
است ) تبديل نمايد ( تا با اين عمل ، دو بار امتثال صورت گيرد ) ، همان گونه كه قبل از امتثال اوّل ، مىتوانست اين تبديل و جابجايى را انجام دهد . « 1 » * * * المبحث التاسع : الحقّ أنّه « 2 » لا دلالة للصيغة ، لا على الفور و لا على التّراخي ، نعم قضيّة إطلاقها « 3 » جواز التراخي ، و الدليل عليه « 4 » تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها « 5 » ، بلا دلالة على تقييدها « 6 » بأحدهما « 7 » ، فلا بدّ فى التقييد « 8 » من دلالة أخرى ، كما ادّعى دلالة غير واحد من الآيات على الفوريّة . و فيه منع ، ضرورة « 9 » أنّ سياق آية وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ « 10 » و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * « 11 » إنّما هو البعث « 12 » نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخير ، من دون استتباع تركهما « 13 » للغضب و الشرّ ، ضرورة أنّ تركهما « 14 » لو كان مستتبعا للغضب و الشرّ ، كان البعث بالتحذير عنهما « 15 » أنسب ، كما لا يخفى ، فافهم .
--> ( 1 ) . به نظر مىرسد در اينجا سفسطهاى وجود دارد ، به اين بيان كه : بين غرض مأمور به ( عمل ) با غرض آمر ، خلط شده است . در مثال مذكور ، مأمور به ، فقط آوردن آب است ، نه اينكه علاوه برآوردن آب ، لازم باشد كه عبد آب را در گلوى مولى بريزد يا او را وضو دهد ، بلكه آشاميدن يا وضو گرفتن ، كار خود مولاست نه عبد . بنابراين وقتى عبد ، آب را مىآورد ، غرض مولى از امر ، حاصل مىشود و در ادامه بستگى به خود مولى دارد كه با آب چه كار بكند . وقتى كه غرض حاصل شد ، امتثال دوّم معنى ندارد ، بله در فرضى كه امتثال اوّل محقق نشود ( مانند اينكه آب كاسه بريزد ) در اين فرض بايد مجدّدا آب بياورد . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : الصيغة . ( 4 ) . أى : على عدم الدّلالة . ( 5 ) . أى : من الصيغة . ( 6 ) . أى : الطبيعة . ( 7 ) . أى : بالفور أو التراخى . ( 8 ) . أى : التقييد بأحدهما . ( 9 ) . جواب اوّل . ( 10 ) آل عمران ( 3 ) ، 133 . ( 11 ) . البقرة ( 2 ) ، 148 و المائدة ( 5 ) ، 48 . ( 12 ) . أى : البعث على نحو التشويق و التحريض . ( 13 ) . أى : المسارعة و الاستباق . ( 14 ) . أى : المسارعة و الاستباق . ( 15 ) . أى : عن ترك المسارعة و الاستباق .